الحر العاملي

205

وسائل الشيعة ( آل البيت )

السلام ) ، أنه سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت ؟ قال : لا يغسله مسلم ولا كرامة ، ولا يدفنه ، ولا يقوم على قبره ، وإن كان أباه . ( 3415 ) 2 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن أشيم ، عن يونس قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الجارية اليهودية والنصرانية فيواقعها فتحمل ثم يدعوها إلى أن تسلم فتأبى عليه فدنا ولادتها فماتت وهي تطلق والولد في بطنها ومات الولد ، أيدفن معها على النصرانية ؟ أو يخرج منها ويدفن على فطرة الاسلام ؟ فكتب : يدفن معها . ( 3416 ) 3 - محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) : عن حماد اللحام ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في يوم بدر أمر بمواراة كميش الذكر ، أي صغيره ، وقال : إنه لا يكون إلا في كرام الناس . قال الشهيد : وأورده الشيخ في ( الخلاف ) ( 1 ) و ( المبسوط ) ( 2 ) عن علي ( عليه السلام ) . أقول : ويأتي مسندا في الجهاد ( 3 ) . 40 - باب أن من مات في البحر ولم يمكن دفنه في الأرض وجب وضعه في إناء ، وشد رأسه ، أو تثقيله ، وإرساله في الماء . ( 3417 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن

--> 2 - التهذيب 1 : 334 / 980 . 3 - الذكرى : 54 . ( 1 ) الخلاف : 167 . ( 2 ) المبسوط : 182 . ( 3 ) في الحديث 1 من الباب 65 من أبواب جهاد العدو . الباب 40 فيه 4 أحاديث 1 - الاستبصار 1 : 215 / 762 ، والفقيه 1 : 96 / 442 .